الشيخ الطوسي
118
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وصارفا عن الاخلال بها ، سمى عقلا تشبيها بعقال الناقة الذي يمنعها من السير . والثاني : انه لما كانت العلوم الاستدلالية لا تثبت { 1 } الا مع ثبوت هذه العلوم ، سميت عقلا تشبيها أيضا بعقال الناقة ، ولاجل ما قلناه { 2 } لا يصح وصف القديم تعالى بأنه عاقل ، لان هذا المعنى لا يصح فيه { 3 } . وأما الامارة فليست موجبة للظن { 4 } بل يختار الناظر فيها عندها الظن ابتداءا ، لأنا نعلم أنه ينظر جماعة كثيرة في امارة واحدة من جهة واحده ، فلا يحصل لجميعهم الظن ، فلو كانت مولدة لوجب ذلك ، كما يجب ذلك في الدليل ، ]